مسألة: إذا تزوج امرأة على أن يحج بها
روى محمد عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحج بها حجة قال: مهرها قيمة حجة فإن طلقها قبل أن يدخل بها فنصف قيمة حجة أدنى ما يبلغ إنسان حجه.
وعن حميد فيمن تزوج امرأة على أن يخدمها إلى مكة قال: جائز فإن خدمها إلى مكة ثم طقلها قبل أن يدخل بهارجع عليها بنصف قيمة الخدمة، قال حميد : أخذ ذلك من القرآن: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج}[القصص:27 ].
قال محمد: وقال أبو حنيفة وأصحابه: في ذلك كله لها مهر مثلها.
مسألة إذا زوج رجل ابنته وشرط بنفسه على الزوج مالا سوى المهر
قال القاسم: إذا زوج رجل ابنته أو أخته أو بعض نسائه وشرط لنفسه على الزوج شيئا سوى المهر لزم الزوج شرطه، وشرطه داخل في صداقها ونحو ذلك إذا رضيت المرأة.
(وقال محمد: في نسخة غير سماع ليس الناس على هذا، وقال محمد في رواية أخرى غير سماع) (¬1) النكاح في هذا جائز والشرط باطل.
Page 30