قال الحسني: ومثل هذا إذا تزوجها على ألف درهم إن لم يخرجها من دارها، وعلى ألفين إن أخرجها فالشرطان جائزان أيهما كان فلها ما سمي وما شرط لها على نفسه، وكذلك إن تزوجها على أنها إن كانت بكرا فمهرها مائتان، وإن كانت ثيبا فمهرها مائة، أو تزوجها على أنها إن كانت عربية فمهرها مائة ، وإن كانت مولاة فمهرها خمسون، وإن كانت عورى فمهرها مائة، وإن كانت صحيحة فمهرها مائتان ، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد قال أبو حنيفة إن وجدها على غير ما شرط فلها مهر مثلها.
مسألة: إذا تزوج امرأة على أن تعطيه شيئا
قال محمد: إذا تزوج رجل امرأة على عبد وعلى أن تعطيه ألف درهم فقبضها العبد وفبضته الألف فاعتقت العبد ومهر مثلها ألفان، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقد ثبت لها ثلث العبد شراء بالألف الذي أخذ منها، ويرجع عليها الزوج بثلث قيمة العبد، وهو نصف المهر فإن تزوجها على عبد بعينه، وعلى أن تعطيه جارية بعينها فقد قبضها العبد، وقبضته الجارية، وقيمة العبد ثلاثمائة درهم ، وقيمة الجارية خمس مائة درهم ومهر مثل المرأة مائة درهم فأعتقت المرأة العبد واعتق الرجل الجارية ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد علمنا أنه اشترى منها ستمائة درهم بثلاثمائة درهم فقيمة الجارية من العبد خمسة أسداس وسدس العبد مهر المرأة فلما طلقها قبل أن يدخل بها رجع الزوج على المرأة بنصف سدس قيمة العبد وهو خمسة وعشرون درهما ولو كان قيمة العبد خمسين درهما، والمسألة على حالها ولم يطلقها رجعت المرأة على الرجل بدرهم وأربعة دوانيق، وذلك على ما وري عن علي عليه السلام: أقل المهر عشرة دراهم فإن لم ينقص الدرهم وأربعة دوانيق ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يرجع عليها بأربعة دراهم ودانق على ما روي عن علي عليه السلام، ومن أجاز النكاح على خمسة دراهم قال: لا ترجع المرأة على الرجل بشيء.
Page 29