Jamic
جامع ابن بركة ج1
Genres
اختلف أصحابنا فيمن نسي ماء في رحله وهو مسافر، وحضرت الصلاة ولم يعلم فتيمم وصلى، ثم وجد الماء وعلم به بعد فراغه من الصلاة، فقال بعضهم: عليه الإعادة، وقال بعضهم: لا إعادة عليه، الحجة لأصحاب القول الأخير أن الله أوجب عليه التيمم عند عدم الماء؛ لأنه علق التيمم بعدم الوجد (¬1) لا بعدم كون الماء، وقد (لا) (¬2) يوجد الشيء وهو في موضعه. ولم يقل الله جل ذكره: فإن لم يكن ماء فتيمموا؛ وإنما قال: { فلم تجدوا ماء فتيمموا } (¬3) ، وقد يكون الشيء المطلوب (¬4) في موضعه ولا يجده من يطلبه، فإذا لم يجده فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمم وصلى كان مصليا كما أمر، ولا إعادة عليه والله أعلم؛ والحجة لأصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء بمسقط فرض ما وجب من فرض طهارة الصلاة؛ وذلك مثل رجل يحتلم فينسى الاحتلام ويتوضأ ويصلي، فإذا علم بجنابته وجب عليه الإعادة، وكانت غفلته ونسيانه لا يسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الإغتسال؛ وكذلك الصغير إذا وجب في ماله الزكاة وهو لا يعقل، ثم بلغ وعلم ما وجب عليه من إتيان الزكاة على أصول أصحابنا، وهو اتفاق بينهم، وجهله لم يسقط عنه فرض ما وجب من الزكاة. قالوا: فكذلك جهله بالماء وهو في رحله لا يسقط عنه فرض الطهارة بالماء بل عليه إتيانه عند علمه.
¬__________
(¬1) في (ج) الوجدان.
(¬2) من (ج).
(¬3) البقرة: 43، النساء: 6.
(¬4) في (ج) المطلق.
Page 209