208

واختلف الناس في مقدار الصاع والمد؛ فقال أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان، وذهبوا إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم : "كان يغتسل بالصاع"، وزعموا أنه كان (يغتسل) (¬1) بثمانية أرطال. وأما أهل الحجاز، فلا يختلف معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطل وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم لكفارة الأيمان والزكاة وصدقة النسك وصدقة الفطر، وإلى هذا يذهب أصحابنا. وأما الفرق فهو ستة عشر رطلا، والقسط نصف صاع، فهذه مكاييل أهل الحجاز.

مسألة

¬__________

(¬1) من (ج).

Page 208