20

Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

إتمام الدراية لقراء النقاية

Chercheur

إبراهيم العجوز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

من الْقُرْآن فِي كل سُورَة كَمَا هُوَ مَذْهَب غَيرنَا أَو على أَنَّهَا مِنْهُ لَكِنَّهَا لَيست آيَة من السُّورَة بل آيَة مُسْتَقلَّة للفصل كَمَا هُوَ وَجه عندنَا وَلَيْسَ فِي السُّور أقصر من ذَلِك وَالْآيَة طَائِفَة من كَلِمَات الْقُرْآن متميزة بفصل وَهُوَ آخر الْآيَة وَيُقَال فِيهِ الفاصلة ثمَّ مِنْهُ أَي من الْقُرْآن فَاضل وَهُوَ كَلَام الله فِي الله كآية الْكُرْسِيّ ومفضول وَهُوَ كَلَامه تَعَالَى فِي غَيره كسورة تبت كَذَا ذكره الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام وَهُوَ مبْنى على جَوَاز التَّفَاضُل بَين الْآي والسور وَهُوَ الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم مثل اسحق ابْن رَاهْوَيْةِ والحلومي وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن الْعَرَبِيّ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ إِنَّه الْحق الَّذِي عَلَيْهِ جمَاعَة من الْعلمَاء والمتكلمين وَقَالَ أَبُو الْحسن بن الْحصار الْعجب مِمَّن يذكر الِاخْتِلَاف فِي ذَلِك مَعَ النُّصُوص والواردة بالتفضيل كَحَدِيث البُخَارِيّ أعظم سُورَة فِي الْقُرْآن الْفَاتِحَة وَحَدِيث مُسلم أعظم آيَة فِي الْقُرْآن آيَة الْكُرْسِيّ وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ سيدة آي الْقُرْآن آيَة الْكُرْسِيّ وسنام الْقُرْآن الْبَقَرَة وَغير ذَلِك وَمن ذهب إِلَى الْمَنْع قَالَ لِئَلَّا يُوهم التَّفْضِيل نقص الْمفضل عَلَيْهِ وَقد ظهر لي أَن الْقُرْآن يَنْقَسِم إِلَى أفضل وفاضل ومفضول لِأَنَّهُ الْكَلَام الله بعضه أفضل من بعض كفضل الْفَاتِحَة وَآيَة الْكُرْسِيّ على غَيرهمَا وَقد بَينته فِي التحبير وَتحرم قِرَاءَته أَي الْقُرْآن بالعجمية أَي بِاللِّسَانِ غير الْعَرَبِيّ لِأَنَّهُ يذهب إعجازه الَّذِي أنزل لَهُ وَلِهَذَا يترجم الْعَاجِز عَن الاذكار فِي الصَّلَاة وَلَا يترجم عَن الْقُرْآن بل ينْتَقل إِلَى الْبَدَل وَتحرم بِالْمَعْنَى قِرَاءَته وَإِن جَازَت رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى لفَوَات الإعجاز الْمَقْصُود من الْقُرْآن التَّفْسِير بالرأى وَيحرم تَفْسِيره بِالرَّأْيِ قَالَ ﷺ من قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيهِ أَو بِمَا لَا يعلم فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَله طرق مُتعَدِّدَة لَا تَأْوِيله أَي لَا يحرم بالرأى للْعَالم بالقواعد والعارف بعلوم

1 / 22