أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته، قال: وفى قوله صلى الله عليه وآله سلم: «مطل الغنى ظلم» مثل هذا: وأنه قيل له فى قوله ﵌: «لأن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا»، المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقا أو هجاء النبى ﵌، فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله وكثيره سواء فجعل الامتلاء من الشعر فى قوة الشعر الكثير، ففهم منه أن القليل ليس كذلك، واحتج به فقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف مع التصريح بها؟
قالوا: ولأنه قال بمفهوم الصفة الشافعي، وهو وأبو عبيد من أئمة اللغة فظهر إفادتها لغة. انتهى.
وأجيب عنه: بأن اللغة إنما ثبتت بالنقل لا بالفهم، والنقل يختص بالموضوعات للشخص أو للنوع وليس ذلك أحدهما إلا إذا قامت قرينة على
1 / 46