Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

Abdel Wahab Al-Tha'alabi d. 422 AH
164

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Chercheur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهما. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاتهما تبطل في غير الجنازة؛ لقوله ﵇: (لا يقطع صلاة المرء شيء). ولأنها صلاة شرعية كالجنازة. ولأن كل من تصح صلاة الرجل معه إذا وقف إلى جنبه في الصلاة على الجنازة فكذلك في سائر الصلوات، كالرجل والصبي. ولأنه موقف لو وقفه في الجنازة لم تبطل صلاته، فكذلك في غير الجنازة كوقوفه إلى جنب الصبي. ولأن اختلاف موقف الإمام لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما، كوقوف المأموم عن يسار الإمام. ولأن مجاورة المرأة لا تفسد صلاة من جاورته كقيامها في صلاة أخرى أو في غير صلاة. [سجود التلاوة] [٢٨٩] مسألة: سجود التلاوة مستحب غير واجب، لا على القارئ ولا على المستمع. خلافًا لأبي حنيفة. لأنه إجماع الصحابة. روي عن عمر أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها، فتهيأ الناس للسجود فقال: (على رسلكم، إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء). وفي طريق آخر (من سجد فقد أحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه) وذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار فلم ينكر ذلك أحد ولا حكي فيه خلاف. وفي حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قرأ (ص) على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة الأخرى فنزل فسجد ثم قال: (ما أردت أن أسجد ولكني رأيتكم تيسرتم

1 / 269