Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

Abdel Wahab Al-Tha'alabi d. 422 AH
163

Ishraf sur les subtilités des questions de désaccord

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Chercheur

الحبيب بن طاهر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

تصلى صلاة في يوم مرتين) فعم. ولأنها وتر فإذا أعادها حصل وتران في ليلة من جنس، وذلك ممنوع. ولأن إحدى الصلاتين تكون متنفلًا بها والتنفل لا يكون إلا بثلاث ركعات. [٢٨٦] مسألة: إذا صلى في جماعة لم يعدها في جماعة أخرى خلافًا للشافعي. لأن إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى. ولأنه لو استحب إعادتها لم يكن لذلك حد يقف عنده. [العجز عن القيام في الصلاة] [٢٨٧] مسألة: إذا عجز عن القيام صلى قاعدًا متربعًا. خلافًا للشافعي في قوله يصلي مفترشًا. لأن ذلك مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس. ولأن ذلك أيسر في التمكين وأتم في وقار الصلاة وليفصل بين قعوده الأصلي وبين قعوده البدل. ولأن ذلك أبلغ في حفظ صلاته وأبعد عن التشويش عليه وشكه. [مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة] [٢٨٨] مسألة: إذا ائتمت المرأة بالرجل قامت خلفه. وإذا قامت إلى

1 / 268