(ح ٤٩٦) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: والطفل يصلى عليه.
٣٧ - باب الصلاة على من قتل في حدّ
م ٨٧١ - روينا عن [علي] (١) أبي طالب ﵇ أنه قال لأولياء شراحة المرجومة: "اصنعوا بها تصنعون بموتاكم".
وقال جابر بن عبد الله: صلى على من قال: لا إله الله، وهذا قول عطاء، والنخعى، والأوزاعى، الشافعي، وإسحاق، أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: قال الزهري: يصلى على الذي يقاد منه في حدّ إلا من أقيد منه في رجم.
وقال مالك: "من قتله الإمام في حدّ لا يصلى الإمام عليه، ويصلى عليه أهله".
م ٨٧٢ - وقال أحمد في ولد الزنا الذي يقاد منه في حدّ: " يصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلى على قاتل نفس، ولاعلى غالّ.
وكان الحسن البصري يقول في إمرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها، ولا على ولدها.
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.