وسعيد بن [١/ ٦٥/ب] زيد، وأم سلمة، وابن سيرين أحق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال سفيان الثوري: الولي أحق.
٣٦ - باب الصلاة على السقط
م ٨٦٩ - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.
م ٨٧٠ - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلي عليه.
وقد روينا عن ابن عمر قولًا ثالثًا: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.