Le Secours dans les Jugements des Waqfs
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Maison d'édition
طبع بمطبعة هندية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1320 AH
Lieu d'édition
مصر
المزاحم ولو أقر بأن هذه الأرض كانت لزيد بن عبد الله وقد وقفها في وجوه سماها وجعلني متوليا عليها يرجع إلى زيد فيها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا فى الوقفية وعدمها وإن لم يكن له ورثة أو سمى المقر رجلا مجهولا تستمر فى يده ولو أقر رجل بأن أباه وقف أرضه على المساكين وانه جعل ولايته إليه وليس معه وارث غيره يصح إقراره بالوقف ويقبل قوله فى الولاية أيضا استحسانا ولو أقر رجل فقال هذه الأرض صدقة موقوفة عن أبى على الفقراء والمساكين تصير وقفا ولو كان معه وارث آخر فجحد الوقفية لا يستحق شيئا حتى يثبت عند القاضي أنها كانت لأبيه لأنه لما قال عن أبي لم يقرانها كانت لأبيه لاحتمال أن يكون الواقف لها غيره والولاية عليها له إلا أن يثبت أنها لغيره بخلاف ما إذا قال انها صدقة موقوفة من أبى لأنه جعل ابتداء الوقف من أبيه فيرجع إلى قول شريكه فى حصته منها ولو قال هذه الأرض صدقة موقوفة على ولد جدي جاز ويكون المقرّ من جملة الموقوف عليهم إلا أن يثبت أنها كانت ملك المقر وقت الإقرار بالوقف فحينئذ يجوز ما يجوز للرجل أن يقفه ويبطل منها ما لا يجوز له أن يقفه ولو أقرّ بأن هذه الأرض وقف على ولد زيد ونسله أبدا ما تناسلوا على أن لي ولايتها وعلى أن لي أن أخرج منها من أرى إخراجه وأدخل من أرى إدخاله وأن لي ولاية الزيادة والنقصان وولاية الاستبدال بهذا الوقف ما أرى من أرض أو دار وأتى بهذه الأمور متصلة بإقراره ولم ينسب الأرض إلى واقف صح إقراره بالوقف لهم وبجميع ما ذكر ولا يسمع قول المقر بالوقف في نفيه بدون حجة ألا ترى انه لو قال هذه الأرض التي في يدي موقوفة على زيد وولد ولده ونسله عشر سنين ومن بعدها فهي وقف على ولد عمر ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان إقراره بذلك جائزا وتكون وقفا على ولد عمرو ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان إقراره بذلك جائزا وتكون وقفا على ولد زيد المدة التي ذكرها ثم إذا مضت تكون وقفا على ولد عمرو فإذا انقرضوا تكون على المساكين لأنه يقول إنما وقفت على هذه
1 / 46