Le Secours dans les Jugements des Waqfs
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Maison d'édition
طبع بمطبعة هندية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1320 AH
Lieu d'édition
مصر
بأنها وقف عليهم بانفرادهم فاقر لهم به صح إقراره على نفسه فقط فتكون حصته منه لهم ويرجع إلى أولاده فيما ينوبهم فإن كانوا كبارا وأقروا به لهم كان لهم وإلا تقسم الغلة عليه وعلى ولده ونسله فما أصابه كان للمقر لهم والباقي لأولاده وإذا مات يبطل إقراره وترجع حصته إلى أولاده ونسله ثم تكون من بعدهم للمساكين ولو أقر بأنها وقف من قبل أبيه وأبوه ميت صح إقراره ثم ان كان على أبيه دين أو أوصى بوصية وليس له مال غيرها يباع منها ما يوفي به دينه وتنفذ وصيته وما فضل يكون وقفا لعدم نفاذ إقراره في حق أبيه وإن أحاط بها الدين تباع كلها به إلا أن يقضي دينه عنه وإن كان معه وارث آخر يجحد الوقفية كان نصيبه منها له بعد التلوم ونصيب المقر وقف ولو أقر بأنها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم أقر بعد ذلك أنها وقف على غيرهم أو زاد عليهم أو نقص منهم لا يصح إقراره الثاني ويعمل بالأول ولو أقر بأرض في يده أن القاضي الفلاني ولاه عليها وهى صدقة موقوفة لا يقبل قوله فى التولية قياسا ذكره في قاضيخان وقال هلال لا يقبل قوله في التولية والوقف قياسا وفي الاستحسان يتلوم القاضي أياما فإن لم يظهر عنده غير ما أقر به أمضى الوقف على نهج ما أقر به ولو كانت أرض في يد ورثة فأقروا أن أباهم وقفها وسمى كل واحد منهم وجها غير ما سمى الآخر يقبل القاضي إقرارهم والولاية عليها إليه فيصرف غلة حصة كل واحد منهم فيما ذكره لأنه لا تهمة فيه ولو كان فيهم صغير وغائب توقف حصتهم إلى الإدراك والقدوم ومن أنكر منهم الوقفية تكون حصته ملكا له ولو شهد اثنان على إقرار رجل بأن أرضه وقف على زيد ونسله وشهد آخران على إقراره بأنها وقف على عمرو ونسله تكون وقفا على الأسبق وقتا ان علم أو ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين أنصافا ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم وكذا حكم أولاده وإذا انقرض أحد الفريقين رجعت إلى الفريق الثاني لزوال
1 / 45