Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

Ibn Farhun d. 799 AH
94

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

قال القرطبي: والقول (١) الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال (٢). وأما الجِدَالُ في الحج فرُوِيَ عن ابن عباس (٣) ﵄ أنه قال: المِرَاءُ والمُلاحَاة حتى تُغضبَ أخاك وصاحبك فنهى الله تبارك عن ذلك. مسألة: قال بعض العلماء (٤): وعلى هذا فالجدال معصية؛ وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ (٥) على ما فسره به ابن عباس ﵄. تنبيه: قال القرطبي ﵀: فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها (٦).

(١) القول: سقطت من (ص). (٢) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٨) وقد أيد هذا الترجيح بأحاديث منها: "من حجَّ فلمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه". أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الصحيح: ٢/ ٦٤ كتاب: الحج، باب فضل الحج المبرور). (٣) هو رأي ابن مسعود وعطاء كذلك. (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠). (٤) (ب): قال العلماء. (٥) البقرة: ١٩٧. (٦) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).

1 / 102