347

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ويسعى الحاج عقيب طواف القدوم، فإِن كان مراهقًا فعقيب طواف الإِفاضة.
وإِن أخَّره غير المراهق حتى فعله عقيب طواف الإِفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب (١).
ولو أخّره حتى فعله عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك؛ خلافًا لابن عبد الحكم.
فرع:
ولو دخل مكة فطاف ولم ينو الفرض فلا أحب له أن يسعى إِلا بعد طواف ينوي به الفرض.
وقد تقدم أن مالكًا ﵀ أطلق على طواف القدوم أنه واجب، ومعناه وجوب السنن المؤكدة.
وأما سننه فخمس:
الأولى: اتصاله بالطواف (٢) إِلا الشيء اليسير، وله أن يطوف بعد الصبح

(١) زروق على الرسالة: ١/ ٣٥٣.
(٢) اعتبره الحطاب من شروط السعي مع ملاحظة أن التفريق اليسير مغتفر. ونقل عن مالك فيمن طاف ولم يخرج للسعي حتى طاف تنفلًا: أحب إِلي أن يعيد الطواف ثم يسعى، فإِن لم يعده رجوت أن يكون في سعة، وقوله فيمن طاف ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف النهار: إِنه يكره أن يفرق بين الطواف والسعي. (مواهب الجليل: ٣/ ٨٦).

1 / 357