270

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

﵃ أجمعين (١) -. فرع: وليرفع المحرم صوته بالتلبية ولا يسرف ولا يلح ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا (٢). ولا ترفع المحرمة صوتها بالتلبية كرفع الرجل، ولكن تسمع نفسها (٣). قال مالك: والعجمي يُلبِّي بلسانِه. ومن سنَّتِهَا: المُوَالاة. قال مالك: ولا يرد سلامًا حتى يفرغَ، ويكررها بإِثر الصلوات المكتوبات والنوافل، وحين يلقى الرفاق، وعند انضمام الرفاق، وعلى كل شرَف من

(١) أورد ابن حجر هذه الحادثة برواية مصعب عن مالك، وبرواية أخرى عن ابن عيينة في (تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٠٦). (٢) اقتباس من الطلاق: ٣. (٣) تسمع نفسها على سبيل الندب. (العدوي على كفاية الطالب: ١/ ٤٦٢). قال الونشريسي في بيان الفرق بين تلبية المرأة وإِقامتها. "إِنما ألزمت المرأة بالتلبية ولم تلزم بالإِقامة؛ لأن التلبية إِجابة، والإِجابة لازمة لكل من لزمه فرض الحج، والمرأة منهم، وأيضًا التلبية داخلة في إِحرام الحج كالسورة التي هي وأم القرآن في الصلاة، والإِقامة خارجة عن الصلاة، قاله ابن يونس". (عدة البروق: ٧٣، الفرق: ٤٨).

1 / 280