233

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فالزماني: شهور الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (١). وقيل: العشر منه. وقيل: إِلى آخر أيام الرمي، وسيأتي بيانه إِن شاء الله تعالى. فرع: ويكره الإِحرام بالحج قبل أشهره، ويلزم (٢) إِن وقع علي المشهور، ولا ينقلب عمرة (٣).

(١) انظر (الزرقاني على خليل وحاشية بناني: ٢/ ٣١٣). وأخرج البخاري تعليقًا قول ابن عمر: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. (الصحيح: ٢/ ١٥٠، كتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ..﴾.) (٢) (ص): ويلزمه. (٣) أسهل المدارك: ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠). وأوضح ابن رشد أن توقيت الحج ليس كتوقيت الصلاة، فالحج لا يتصل عمله إِلا في وقته بخلاف الصلاة التي يتصل عملها بالإِحرام لها، وقد خفف الشارع عن الناس فلم يوجب عليهم إِحرامًا قبل الميقات، فمن أحرم بالحج قبل أشهره أو قبل ميقاته المكاني كان مسيئًا بالتشديد على نفسه ولم يقبل رخصة الله. (المقدمات: ١/ ٢٩١). وفي هذه المسألة ذكر الونشريسي هذا الفرق: "وإِنما قالوا: إِذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنه ينعقد على المشهور، وإِذا أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت لم ينعقد؛ لأن أصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى، =

1 / 243