206

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والحريةُ: شرطٌ (١) بلا خلاف. والصبي والمجنون: لا يخاطبَان بالحج، حتى يحتلم الصبي ويفيقَ المجنونُ (٢). وأما الاستطاعة: فهي مورد النص، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٣). فالاستطاعة سبب الوجوب، وهيَ معتَبَرةٌ بحال المكلَّفُ (٤) في صحة

= وقيل: هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وقيل: هم مخاطبون بما دون الجهاد. (أحكام الآمدي: ١/ ١٤٤ - ١٤٧، شرح تنقيح الفصول: ١٦٢ - ١٦٧). (١) قوانين الأحكام الشرعية: ١٤٦. (٢) انظر: (مقدمات ابن رشد: ١/ ٢٨٧). (٣) آل عمران: ٩٧. وقد سئل ابن رشد عن تفسير الاستطاعة في هذه الآية، فقال: السبيل عند أهل المذهب القدرة على الوصول وفعل المناسك بالمشي أو الركوب في بر أو بحر، وكذلك إِذا كانت المسألة عادة رجل فقير لزمه الحج إِذا أطاق المشي، وجرى في المسألة على عادته. (مختصر نوازل ابن رشد: ٧٢). (٤) تفصيل الاستطاعة في (أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٨٨، الإِشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢١٦، بداية المجتهد: ١/ ٢٥٤، التحرير والتنوير، لابن عاشور: =

1 / 216