Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

Ibn Farhun d. 799 AH
163

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ابن أنس (١). فرع: فإِذا قلنا بالإِجزاء، فقد أشار جماعة من العلماء المالكية والشافعية إِلى عدم القبول، منهم: القرافي (٢) والقرطبي من أصحابنا والغزالي والنووي (٣) من الشافعية.

(١) ساق الحطاب هذا الكلام ناقلًا من منسك التادلي، ملاحظًا أن ابن فرحون نقله عن مناسكه (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٨). (٢) عقد القرافي فرقًا "بين ما يثاب عليه من الواجبات وبين قاعدة ما لا يثاب عليه منها وإن وقع ذلك واجبًا" ذكر فيه "أن القبول غير الإجزاء وغير الفعل الصحيح، فالمجزئ من الأفعال: هو ما اجتمعت شرائطه وأركانه. وانتفت موانعه، فهذا يبرئ الذمة بغير خلاف ويكون فاعله مطيعًا بريء الذمة فهذا أمر لازم مجمع عليه، وأما الثواب عليه فالمحققون على عدم لزومه، وإِن الله تعالى قد يبرئ الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في بعض الصور وهذا معنى القبول" وقدم القرافي عدة أدلة لتقرير ذلك. وذكر أن وصف التقوى شرط في القبول بعد الإِجزاء، والتقوى في عرف الشرع المبالغة في اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. انظر: (الفروق: ٢/ ٥٠ وما بعدها، الفرق ٦٥). (٣) قال النووي: "إِن خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم لكنه ليس حجًا مبرورًا ويبعد قبوله. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ﵏ وجماهير العلماء من السلف والخلف". (الهيثمي على شرح الإِيضاح: ٣٠).

1 / 172