Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

Ibn Farhun d. 799 AH
152

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

مسألة: قال مالك: ولا يعتنق شيئًا من أساطينه. وقد دخله رسول الله ﷺ ولم أسمع أنه اعتنق من أساطينه شيئًا (١). مسألة: قال أبو عبد الله بن الحاج: وأجمع العلماء على أن من حج واعتمر ولم يدخل الكعبة، أنَّ نسكه تام ولا شيء عليه. تنبيه: من أراد دخول البيت فتعذَّر عليه فليدخل الحِجْر، فإِنه لا فرق بينهما، لأنه بعضُ البيت وإِنما أُخرج منه. قالت عائشة ﵂ كنت أحبُّ أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ النبي ﷺ بيدي وأدخلني الحِجْر وقال: "صلِّي في الحِجر، إِن أردتِ دخولَ البيتِ، فإِنّهُ قطعةٌ منه، وإِن قومكِ اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت"، خرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣).

(١) كذا في (النوادر والزيادات: ١/ ١٧٤). (٢) أبو داود عن علقمة عن أمه عن عائشة ﵂ باختلاف يسير. (السنن: ٢/ ٥٢٥ رقم ٢٠٢٨، كتاب المناسك، باب الصلاة في الحجر). (٣) الترمذي عن علقمة عن أمه عن أبيه عن عائشة ﵂ باختلاف يسير (السنن: ٣/ ٥٢٥ رقم ٨٧٦، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر).

1 / 160