Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

Ibn Farhun d. 799 AH
150

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

مسألة: ومن صلَّى في البيت الحرامِ، واستقبل أيَّ نواحيه (١) شاء شرقًا أو غربًا، فلا بأس بذلك (٢). قال مالك ﵀: وأحبُّ إِليَّ أنْ يَجعلَ البابَ خلف ظهره، وهو الوجه الذي صلَّى إليه رسولُ الله ﷺ (٣) *. مسألة: قال ابن حبيب: واخلع نعلَيْك إِذا دخلتَ الكعبة (٤)، واجتنب أن

(١) (ب): ناحية. (٢) أخرج البخاري عن ابن عمر: " ... ليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء". كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة. قال ابن حجر: الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من كلام غيره. (فتح الباري: ٣/ ٤٦٧). (٣) روى ابن جُريج عن ابن أبي مليكة وغيره أن عبد الله بن عمر كان "إِذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه وجعل الباب خلف ظهره ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي ﷺ صلى فيه". (مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٨١ رقم ٩٠٧٢). (٤) قال مالك: لا يدخل البيت بنعليه ولا بأس أن يكونا في حجرته أو في يديه، وإِذا صلى فليجعلهما تحت يديه وليصل وهما في إِزاره. (النودار والزيادات: ١/ ١٧٤). وعن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: "لا يدخل البيت بحذاء ولا بسلاح ولا خفين". (مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٨٣ رقم ٩٠٧٢). =

1 / 158