La proposition pour expliquer la convention

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
48

La proposition pour expliquer la convention

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

صحّح مَا لَا يَصح وَإِذا غلط من الْقوي إِلَى الضَّعِيف أبطل مَا يَصح وَقد يَقع هَذَا فِي الْأَنْسَاب كَمَا يَقع فِي الْأَسْمَاء وَيَقَع الأشكال فِيهِ إِذا أطلق النّسَب من غير تَسْمِيَة ﷺ َ - وخامسها الألقاب وَهُوَ مَا وضع لتعريف ذَات مُعينَة لَا على سَبِيل الاسمية العلمية وَهَذَا قد يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْمعرفَة بِحَال الرجل إِذا أردنَا الْكَشْف عَنهُ وَيكون مَشْهُورا بلقبه فيذكر بِهِ فِي الْإِسْنَاد فَإِذا أردنَا كشفه من كتب التواريخ مثلا الَّتِي رتبت على الْأَسْمَاء والحروف فطلبناه فِي الْحَرْف الَّذِي هُوَ أول فِي اللقب لم نجده مَذْكُورا بلقبه فطلبناه فِي كتب الألقاب فَوَجَدنَا اسْمه فِيهَا فرجعنا إِلَى التواريخ فَعرفنَا حَاله مِنْهَا وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ إِذا كَانَ مَشْهُورا بنسبه فذكرناه بلقبه فِي الْإِسْنَاد فَإِن لم نَعْرِف أَن لقبه لم نهتد إِلَى الْكَشْف عَن حَاله وَقد نهي عَن التنابر بِالْأَلْقَابِ بقوله ﴿وَلَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ﴾ وَنزلت حِين قدم النَّبِي ﷺ الْمَدِينَة وللرجل مِنْهُم اللقب واللقبان غير أَنه قد سومح بذلك إِذا كَانَ التَّعْرِيف بالشخص متوقفا عَلَيْهِ لشهرته فَإِن كَانَ بِحَيْثُ يتَأَذَّى لَهُ وَلَا يتَوَقَّف التَّعْرِيف عَلَيْهِ فَهُوَ دَاخل تَحت النَّهْي مَعَ عدم الْمعَارض ﷺ َ - وسادسها الموافقات وَهُوَ أَن يروي حَدِيثا من غير طرق الْأَئِمَّة الْمَشْهُورين إِلَى أَن يُوصل بشيخ أحدهم فَيكون مُوَافقَة فِي شَيْخه

1 / 51