La proposition pour expliquer la convention

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
27

La proposition pour expliquer la convention

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

ولاشك أَن الِاصْطِلَاح وَاقع على قَول المؤرخين فِي التراجم سمع فلَانا وَفُلَانًا من غير تَقْيِيده بِسَمَاعِهِ من لَفظه ﷺ َ - الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة جرت عَادَة الْمُتَقَدِّمين إِذا رووا كتابا عَن شيخ نسبوه فِي أول حَدِيث ثمَّ أدرجوا عَلَيْهِ اسْمه بِأَن يَقُول فِي بَقِيَّة الْأَحَادِيث أخبرنَا فلَان وَلَا ينْسبهُ فَهَل يجوز لم روى عَن هَذَا الرَّاوِي أَن ينْسبهُ فِي بَقِيَّة الْأَحَادِيث إِن منعنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لم يجز وَإِن أجزناها فقد يُمكن جَوَازه وَحكى الْخَطِيب عَن أَكثر أهل الْعلم أَنهم أجازوه وَالْأولَى عندنَا أَن يُقَال فِيهِ هُوَ فلَان ابْن فلَان أَو يَعْنِي فلَان ابْن فلَان ﷺ َ - الْمَسْأَلَة السَّادِسَة لأهل الحَدِيث نسخ بِإِسْنَاد وَاحِد تشْتَمل على أَحَادِيث عديدة فَإِذا أَرَادَ أَن يروي مِنْهَا وَاحِدًا فَهَل لَهُ إِفْرَاده من بَين مَا مَعَه من الْأَحَادِيث أم لَا مِثَاله نُسْخَة همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة فَمُسلم ﵀ إِذا أوصل الْإِسْنَاد إِلَى همام وَقَالَ هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة عَن مُحَمَّد رَسُول الله ﷺ يَقُول مُسلم فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله ﷺ وَهَذَا عندنَا من بَاب الأولى وَلَو أفرد بَعْضهَا لم يمْتَنع إِذا كَانَت الْعبارَة هَكَذَا

1 / 30