La proposition pour expliquer la convention

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
26

La proposition pour expliquer la convention

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

فِيهِ تَارِيخ السماع إِذا كَانَ يُعلمهُ وَإِن لم يذكرهُ الشَّيْخ وَرُبمَا زَاد فِيهِ بِقِرَاءَة فلَان أَو بتخريج فلَان وَإِن لم يسمع ذَلِك أَو لم يقرأه وكل هَذَا زِيَادَة على مَا تحمله لفظا أَو معنى وَلَا يجْرِي على قانون أهل الْأُصُول فلينتبه لذَلِك الْبَحْث الثَّانِي الَّذِي اصْطَلحُوا عَلَيْهِ من عدم التَّغْيِير للألفاظ بعد وصولهم إِلَى المُصَنّف يَنْبَغِي أَن ينظر فِيهِ هَل هُوَ على سَبِيل الْوُجُوب أَو هُوَ اصْطِلَاح على سَبِيل الِاسْتِحْسَان وَفِي كَلَام بَعضهم مَا يشْعر أَنه مُمْتَنع لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ لَهُ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَيْسَ لَهُ تَغْيِير التصنيف وَهَذَا كَلَام فِيهِ ضعف وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات الْمُتَقَدّمَة إِلَى أجزائنا وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير للتصنيف الْمُتَقَدّم وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح فَإِن الِاصْطِلَاح على أَن لَا تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا ﷺ َ - الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة من الْمُتَأَخِّرين من يتَسَامَح وَيَقُول سَمِعت فلَانا يَقُول فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَو سمع من القارىء عله وَهَذَا تسَامح خَارج عَن الْوَضع لَيْسَ لَهُ وَجه إِلَّا أَن يكون بتغيير اصْطِلَاح وَهُوَ أَن يَقع الِاصْطِلَاح على أَن يعبر بِهَذِهِ اللَّفْظَة عَن هَذَا الْمَعْنى فَإِن كَانَ هَذَا الِاصْطِلَاح عَاما فقد يقرب الْأَمر فِيهِ وَإِن وَضعه هَذَا الرَّاوِي بِنَفسِهِ فَلَا أرى ذَلِك جَائِزا وَرُبمَا قربه بَعضهم بِأَن يَقُول سَمِعت فلَانا قِرَاءَة عَلَيْهِ

1 / 29