La proposition pour expliquer la convention
الاقتراح في بيان الاصطلاح
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Science du hadith
فِيهِ تَارِيخ السماع إِذا كَانَ يُعلمهُ وَإِن لم يذكرهُ الشَّيْخ وَرُبمَا زَاد فِيهِ بِقِرَاءَة فلَان أَو بتخريج فلَان وَإِن لم يسمع ذَلِك أَو لم يقرأه
وكل هَذَا زِيَادَة على مَا تحمله لفظا أَو معنى وَلَا يجْرِي على قانون أهل الْأُصُول فلينتبه لذَلِك
الْبَحْث الثَّانِي الَّذِي اصْطَلحُوا عَلَيْهِ من عدم التَّغْيِير للألفاظ بعد وصولهم إِلَى المُصَنّف يَنْبَغِي أَن ينظر فِيهِ هَل هُوَ على سَبِيل الْوُجُوب أَو هُوَ اصْطِلَاح على سَبِيل الِاسْتِحْسَان
وَفِي كَلَام بَعضهم مَا يشْعر أَنه مُمْتَنع لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ لَهُ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَيْسَ لَهُ تَغْيِير التصنيف
وَهَذَا كَلَام فِيهِ ضعف
وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات الْمُتَقَدّمَة إِلَى أجزائنا وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير للتصنيف الْمُتَقَدّم وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح فَإِن الِاصْطِلَاح على أَن لَا تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا ﷺ َ - الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
من الْمُتَأَخِّرين من يتَسَامَح وَيَقُول
سَمِعت فلَانا يَقُول فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَو سمع من القارىء عله
وَهَذَا تسَامح خَارج عَن الْوَضع لَيْسَ لَهُ وَجه إِلَّا أَن يكون بتغيير اصْطِلَاح وَهُوَ أَن يَقع الِاصْطِلَاح على أَن يعبر بِهَذِهِ اللَّفْظَة عَن هَذَا الْمَعْنى
فَإِن كَانَ هَذَا الِاصْطِلَاح عَاما فقد يقرب الْأَمر فِيهِ وَإِن وَضعه هَذَا الرَّاوِي بِنَفسِهِ فَلَا أرى ذَلِك جَائِزا
وَرُبمَا قربه بَعضهم بِأَن يَقُول سَمِعت فلَانا قِرَاءَة عَلَيْهِ
1 / 29