5L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEnquêteurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)ÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudenceالرجل أهله، وأكل لحوم الإبل، زوال العقل بأي وجه زال عقل المرء، بجنون أو إغماء، وجميع مَا خرج من ذكر رجل أو قبل امرأة أو دبرهما، أحداث كل واحد منها ينقض الوضوء ويوجب الطهارة ودم الاستحاضة يوجب الوضوء، ويقين الطهارة لا يزيله الشك في الحدث.باب ذكر مَا يوجب الغسل٣ - نا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،1 / 47CopierPartagerDemander à l'IA