4L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEnquêteurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)ÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudenceحُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَأْمُرُنَا أَلا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ: نَوْمٍ، وَغَائِطٍ، وَبَوْلٍ "الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل الْمَرْأَة، والمذي، والنوم وإن قل عَلَى أي حال كَانَ النوم، وملامسة1 / 46CopierPartagerDemander à l'IA