115

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

السرير المقدمة عَلَى عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة عَلَى عاتقة الأيمن، ثم يامنة المؤخرة عَلَى عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة عَلَى عاتقه الأيسر كأنه يدور عَلَيْهَا، وَلا بأس أن يحمل بين عمودي السرير عَلَى كاهله، روينا هذه عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هُرَيْرَة، وابن الزبير ويكره رفع الصوت عند حمل الجنائز. باب ذكر الصلاة عَلَى الجنائز ٤٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَفَّانُ، قَالَ: نا وُهَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ لَهُ إِلا شُفِّعُوا فِيهِ»

1 / 157