114

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

ويستحب المشي أمام الجنازة للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان.
وإذا رأى الرجل الجنازة فإن شاء قام وإن شاء جلس، وإذا اتبعها لم يقعد حَتَّى توضع للأخبار الدالة عَلَى ذَلِكَ، وإذا أراد حمل الجنازة بدأ فحمل ياسرة

1 / 156