L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
190

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَولد الْمكَاتب من أمته تبع لَهُ يعْتق إِن أدّى ويرق لسَيِّده إِن عجز وَولد الْمُكَاتبَة بمثابتها فِي أحد قوليه وَلَيْسَ لسَيِّدهَا وَطْؤُهَا فَإِن فعل فَعَلَيهِ لَهَا مهر الْمثل وَتصير إِن أولدها أم ولد يعْتق عَلَيْهِ بأعجل الْأَمريْنِ من أَدَائِهَا أَو مَوته وَإِذا أَفَادَ الْمكَاتب مَال الْكِتَابَة قبل حُلُوله لم يلْزمه تَعْجِيله فَإِن عجله أجبر السَّيِّد على قبُوله أَو إبرائه وَإِذا حل عَلَيْهِ نجم أعْسر بِهِ كَانَ السَّيِّد بِالْخِيَارِ بَين إنظاره وتعجيزه ليعود بالتعجيز عبدا سَوَاء كَانَ من أول نجومه أَو آخرهَا وَمَا أَخذه السَّيِّد مِنْهُ كسب لَهُ وَجِنَايَة الْمكَاتب فِي رقبته يُؤَدِّيهَا من كَسبه مَعَ كِتَابَته فَإِن عجز عَنْهَا كَانَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ كالسيد يُخَيّر بَين إنظاره وتعجيزه إِلَّا أَن يفْدِيه السَّيِّد مِنْهَا وَلَيْسَ لأرباب الدُّيُون تعجيزه إِن أعْسر بهَا وَإِذا عَاد بتعجيز السَّيِّد أَو الْمَجْنِي عَلَيْهِ عبدا بَطل مَا عَلَيْهِ من مَال الْكِتَابَة وَكَانَ أرش الْجِنَايَة فِي رقبته ويؤديه مِمَّا بِيَدِهِ وعَلى السَّيِّد أَن يضع عَن الْمكَاتب مَا يَسْتَعِين بِهِ فِي كِتَابَته من أول نجم أَو آخِره وَلَا يتَقَدَّر إِلَّا بعرف الْمثل أَو اجْتِهَاد الْحَاكِم وَيُؤْخَذ بِهِ جبرا إِن أَبى فَإِن أَخّرهُ حَتَّى استوفى كَانَ الْمكَاتب بِهِ غريما يساهم بِهِ الْغُرَمَاء ويتقدم بِهِ على الْوَرَثَة وَالْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَلَا يعْتق بِالْمَوْتِ وَإِن ترك وَفَاء

1 / 208