L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
189

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَجِنَايَة الْمُدبر فِي رقيته فَإِن فدَاه السَّيِّد مِنْهَا بَقِي على تَدْبيره وَإِن بيع فِيهَا بَطل التَّدْبِير ولسيد المدرة وَطْؤُهَا وتزويجها فَإِن أحبلها السَّيِّد صَارَت أم ولد وَإِن ولدت من زوج أَو زنا كَانَ وَلَدهَا فِي أحد قوليه تبعا لَهَا فِي التَّدْبِير وَفِي الثَّانِي عبدا للسَّيِّد وَلَا يقبل فِي إِنْكَار الْعتْق وَالتَّدْبِير وَالْكِتَابَة أقل من شَاهِدي عدل فَإِن عدما حلف السَّيِّد على الْبَتّ وورثته بعد علم الْعلم وَكَانَ العَبْد على الرّقّ = كتاب الْمكَاتب وَإِذا ابتغلا الْعَاقِل من العبيد وَالْإِمَاء الْكِتَابَة من سيد رشيد أُجِيب إِلَيْهَا ندبا إِذا علم فِيهِ السَّيِّد خيرا من أَمَانَته واكتسابه وَلَا تجوز إِلَّا بِمَال مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَأقله نجمان يَقُول عِنْد عقدهَا قد كاتبتك بِهِ أَو يَقُول بعد ذَلِك إِن قولي كاتبتك كَانَ معقودا على أَنَّك إِذا أدّيت كَذَا فَأَنت حر ثمَّ هِيَ من جِهَة السَّيِّد وَاجِبَة وَلَيْسَ لَهُ فَسخهَا إِلَّا بالتعجيز وَمن جِهَة الْمكَاتب جَائِزَة وَله فَسخهَا إِذا شَاءَ وَيملك الْمكَاتب بهَا كسب نَفسه وعقود الْمُعَاوضَة مَعَ السَّيِّد وَغَيره وَلَا تصح مِنْهُ الْهِبَة أَو الْمُحَابَاة وَلَا التَّسَرِّي بِغَيْر إِذن

1 / 207