L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
16

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

كتاب الصَّلَاة والصلوات الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة خمس أولَاهُنَّ الظّهْر وَأول وَقتهَا زَوَال الشَّمْس وَآخره إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله ثمَّ الْعَصْر وَأول وَقتهَا إِذا زَاد على ظلّ كل شَيْء مثله وَآخره فِي الِاخْتِيَار أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثيله وَفِي الْجَوَاز إِلَى غرُوب الشَّمْس ثمَّ الْمغرب ووقتها أَن تغرب الشَّمْس فيتطهر الرجل ويلبس ثَوْبه وَيُؤذن وَيُقِيم وَيُصلي ثَلَاث رَكْعَات على مهل ثمَّ عشَاء الْآخِرَة وَيكرهُ أَن يُسمى الْعَتَمَة وَأول وَقتهَا إِذا غَابَ الشَّفق الأول وَهُوَ الْحمرَة وَآخره فِي الِاخْتِيَار إِلَى ثلث اللَّيْل وَفِي الْجَوَاز إِلَى طُلُوع الْفجْر ثمَّ الصُّبْح وَأول وَقتهَا لفجر الثَّانِي وَهُوَ المستطير المستنير وَآخره فِي الِاخْتِيَار أول الْإِسْفَار وَفِي اجواز إِلَى طُلُوع الشَّمْس

1 / 34