15

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Enquêteur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

إِذا نشفت فضوله وطاب رِيحه وَجَاز اسْتِعْمَاله فِي الرطب الذائب واليابس وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَفِيه زلا يطهرلا بالدباغة عظم وَلَا شعر وَلَا جلد كلب وَلَا خِنْزِير وَأي شَيْء أَخذ من حَيَوَان لَا يُؤْكَل لَحْمه فَهُوَ نجس وَإِن كَانَ مَأْكُولا فَهُوَ طَاهِر وَلَا يجوز شرب مَاء نجس إِلَّا من ضَرُورَة وَيجوز أنتسقاه الْبَهَائِم والزروع وَلَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر وَلَا يمْتَنع من قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا جنب أَو حَائِض

1 / 33