105

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Enquêteur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَإِذا بلغ فَأقر بِالرّقِّ قبل ذَلِك وأجرى ذَلِك مِنْهُ وأجرى عَلَيْهِ حكمه وَلَو أقرّ بالْكفْر أرهب ثمَّ أقرّ وَلَو ادّعى نسبه من صدقه لحق بِهِ وَلَو ادَّعَاهُ قبل الْبلُوغ لحق بِهِ من غير تَصْدِيق وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ لملتقطه وَلَا يحرم بَينهمَا (النِّكَاح)
كتاب الْفَرَائِض وَالَّذِي يتوارث بِهِ النَّاس شَيْئَانِ نسب وَسبب فالنسب الْأُبُوَّة والبنوة وَمَا يتَفَرَّع عَلَيْهِمَا وَالسَّبَب شَيْئَانِ وَلَاء وَنِكَاح

1 / 123