104

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

ويصل إِلَى مائَة ورعيه كالخيل وَالْبَقر تَركه بِحَالهِ وَلم يتَعَرَّض لأَخذه فَإِن أَخذه ضمنه إِلَّا أَن يعرفة مَالِكه وَإِن أرْسلهُ بعد الْأَخْذ لم يسْقط عَنهُ الضَّمَان إِلَّا أَن يوصله إِلَى مَالِكه أَو يَدْفَعهُ إِلَى حَاكم مَوْضِعه فَإِن وجد شَاة أَو غَيرهَا مِمَّا لَا يسْعَى فَيمْتَنع وَلَا يدْفع عَن نَفسه فيحتفظ فَلهُ أَخذهَا وأكلها من غير تَعْرِيف ويغرمها لمَالِكهَا إِن وجده وَإِذا كَانَت اللّقطَة طَعَاما رطبا لَا يبْقى حولا فَلهُ أكله وَعَلِيهِ تَعْرِيفهَا وَغرم قيمتهَا فَإِن أحب بيعهَا ليَكُون الثّمن فِي يَده أَمَانَة فَذَلِك لَهُ
كتاب اللَّقِيط وَإِذا نبذ طِفْل بقارعة الطَّرِيق فعلى كل من علم بِحَالهِ حفظ نَفسه وَالْقِيَام بكفالته فَإِذا انْفَرد بِهِ مِنْهُم ذُو أَمَانَة عَلَيْهِ وَقيام بِهِ سقط فَرْضه عَن البَاقِينَ فَإِن وجد مَعَه مَالا اسْتَأْذن فِيهِ الْحَاكِم ليقدر لَهُ مَا يُنْفِقهُ عَلَيْهِ فَإِن أنْفق مِنْهُ بِغَيْر إِذن ضمن وَإِن لم يجد مَعَه مَالا وتبرع بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ من مَاله كَانَ محسنا وَإِن أَبى أَو عجز أنْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال وَكَانَ حرا مُسلما فِي الظَّاهِر حَتَّى يبين مَا سواهُ فَإِن كَانَ واجده غير مَأْمُون عَلَيْهِ أَن يسترقه أَو على مَاله أَن يَتَمَلَّكهُ انتزع من يَده إِلَى مَأْمُون عَلَيْهِ

1 / 122