60

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلًا بأن القرآن لم يرد به، ونزعت الشيعة إلى أنه لا يجوز؛ لأن عليًا امتنع منه. ذكر من له المسح عليهما ٣٨٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين، وأحدث أن له أن يمسح عليهما. ٣٨٧ - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه، فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى، وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمسح عليهما، واختلفوا إن أحدث وهذه حاله. ٣٨٨ - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب. ٣٨٩ - ولا أعلم خلافًا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه ٣٩٠ - ولا يختلف من أجاز المسح على الخفين أن للمقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح، واختلفوا في أكثر. ٣٩١ - وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في المسح على الخفين.

1 / 89