59

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

يتوضأ؛ أن الوضوء عليه واجب. أبواب الإجماع في المسح على الخفين ذكر المسح عليهما ٣٨٣ - وثبتت الآثار عن رسول الله ﷺ أنه مسح على الخفين، وروي عن ابن المبارك أنه قال: لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله ﷺ أنه أنكر المسح على الخفين، فروي عنه غير ذلك. ٣٨٤ - والمسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم فيه بالحجاز والعراق، والقائلون به هم الجم الغفير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. ٣٨٥ - واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، ورويت عن مالك

1 / 88