L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
41

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا كتاب الطهارة أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها ذكر الطهارة ٢٦٧ - قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...﴾ الآية. المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه. ٢٦٨ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا. ٢٦٩ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. ذكر ما ينقض الطهارة ٢٧٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

1 / 70