40L'Iqnaç sur les questions de consensusالإقناع في مسائل الإجماعIbn al-Qattan al-Fasi - 628 AHابن القطان الفاسي - 628 AHEnquêteurحسن فوزي الصعيديMaison d'éditionالفاروق الحديثة للطباعة والنشرÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ مGenresلطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره.٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.٢٦٦ - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر.نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).1 / 69CopierPartagerDemander à l'IA