L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
192

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

أهل العلم. ١٢٢٢ - والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع، وهذا قول جمهور الناس. ذكر الأوزان ١٢٢٣ - و(الأوقية): أربعون درهمًا كيلا، والدينار درهمان، وهذا مجمع عليه في البلدان. ١٢٢٤ - وكذلك درهم [الوزن] اليوم أمر مجتمع عليه معروف في الآفاق، إلا أن وزن أهل الأندلس مخالف لوزنهم بدرهم، الكيل في الأندلس درهم وأربعة أعشار الدرهم. وقيل: إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم [المعهود بـ] الكيل المذكور هو اليوم بوزن الأندلس درهم ونصف. ١٢٢٥ - وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرته لم تختلف عليها كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة أعشار الدرهم بوزن الأندلس، وهو موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى هذا العصر. ١٢٢٦ - والأوقية أربعون درهمًا باتفاق العلماء.

1 / 221