L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
191

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

من صاع. ١٢١٩ - وأجمعوا أن البر يجزئ منه صاع واحد. و(اختلفوا) فيمن أخرج من البر نصف صاع، وثبت أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابًا، ورخص بعضهم في تأخيرها. ١٢٢٠ - وعد أهل العلم وعديدهم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان ذكر المكيال ١٢٢١ - وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «والوسق ستون مختومًا»؛ أي: صاعًا، وعلى هذا قول كل من يحفظ عنه من

1 / 220