L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
153

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ٩٩٩ - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون. ١٠٠٠ - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولًا ظلمًا، أو في قصاص [فرض]. ١٠٠١ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. ١٠٠١م - وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه. ١٠٠٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه. ١٠٠٣ - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة. ١٠٠٤ - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

1 / 182