152

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.
٩٨٩ - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.
٩٩٠ - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.
٩٩١ - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.
٩٩٢ - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.
٩٩٣ - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.
ذكر صلاة الكسوف
٩٩٤ - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.
٩٩٥ - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.
٩٩٦ - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.
٩٩٧ - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.
٩٩٨ - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

1 / 181