143

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الركعة إلا بعد خروج رسول الله ﷺ من الصلاة، [وهي] (السنة) المجتمع عليها في سائر الصلوات.
٩٣٠ - وأن السنة المجتمع عليها أن يصلي المأموم ما به سبقهم الإمام.
٩٣١ - والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه، وفي حديثه ﵁ فإن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها.
٩٣٢ - والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئًا من الفرائض على الدواب، إلا في شدة الخوف خاصة.
أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل
ذكر صلاة التطوع وحكمها
٩٣٣ - وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد. ومن صلى ركعة في

1 / 172