L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
142

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

ذكر صلاة الخوف ٩٢٥ - وأجمعوا أن للمرء أن يقصر إذا خاف من العدو. ٩٢٦ - وجمهور العلماء يقولون: التقصير في الخوف لا يكون أقل من ركعتين. ٩٢٧ - وأعداد الركعات أربع في الحضر، وركعتان في السفر، للإمام والمأمومين، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة ﵃. ٩٢٨ - وأجمعوا أن لكل من خاف على عسكره من العدو أن يصلي صلاة الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك إلا أبا يوسف فإنه قال في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله ﷺ. ذكر صفة صلاة الخوف ٩٢٩ - وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، وحجة من قال بهذا الحديث صحته؛ ولأنه أشبه بالأصول؛ لأن (الطائفتين) لم يقضوا

1 / 171