L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
130

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها. ٨٤١ - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك. ٨٤٢ - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك. ٨٤٣ - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ذكر من سقط عنه فرضها ٨٤٤ - وذكر أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق. ٨٤٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. ٨٤٦ - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.

1 / 159