L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
129

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها ذكر فضلها ووجوبها وشروطها ٨٣٣ - وخير أيام (الجمعة) يوم الجمعة، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف، وقد صح فضلها بالآثار المجتمع على صحتها وكذلك فضل الساعة التي فيها. ٨٣٤ - وأجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة. ٨٣٥ - ومن شروطها: الجماعة، والخطبة عند الجمهور. ٨٣٦ - ولم يختلفوا أن السلطان يقيمها، وأن ذلك سنة. ٨٣٧ - وفي إجماعهم أن من شرط الجمعة الإمام، إلا ما يفجؤهم موت الإمام فيه. ٨٣٨ - والقرى التي تجمع فيها الجمعة وليس لهم والٍ؛ عليهم أن يقيموا رجلًا يخطب بهم ويصلي، وعلى هذا جماعة العلماء في جميع الأمصار. ٨٣٩ - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب يوم الجمعة بالناس لم يصلوا إلا أربعًا. ذكر من تجب عليه وحكم من تركها ٨٤٠ - وأجمعوا أن الجمعة واجبة على الأحرار والبالغين المقيمين الذين لا

1 / 158