ثبوت الجنان عند قراع الأقران" «١». اهـ.
أما ما يتعلق بخلافة أبي بكر- ﵁ فسيأتي كلامه عنها في آخر الكتاب- إن شاء الله «٢» - وله كلام غير هذا في الإشارات وشرح الأربعين يضيق المقام بذكره.
وقال عن عمر- ﵁ في شرح الأربعين النووية ص: ٧٩ عند شرحه لحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ...» «٣»
يقول:" واعلم أن من العجب أن هذا الحديث الثابت كان عند ابن عمر، وهو نص في قتال ما نعي الزكاة، ولم يبلغ أبا بكر وعمر حتى تشاجرا في قتالهم وجرى بينهما مناظرة في ذلك، واحتاج أبو بكر إلى القياس بأن قال:" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة «٤» " وإلى الاستنباط من قوله ﵇:
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها) قال أبو بكر: والزكاة من حقها. قلت: فلعل ابن عمر كان غائبا أو مريضا أو ناسيا للحديث ذلك الوقت، ولقد وفق أبو بكر حيث وقع استنباطه وقياسه موافقا هذا النص، وخالفه عمر في هذا المقام، وكان الأولى