23

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Année de publication

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

أراد القتل شارك غيره فيه ليسقط القصاص عنه وعن غيره، ولكان ذلك رافعًا لحكم الآية١.
اعترض على هذا الاستدلال:
أن هذا إنما يلزم فيما إذا لم يقتل أحد من الجماعة الذي قتلوا الواحد بخلاف ما إذا قتل منهم واحد، فلا يلزم إذًا أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس٢.
وأما السنة:
فحديث أبي شريح الكعبي ﵁ وفيه أن رسول الله ﷺ قال: " ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل " ٣.
وجه الدلالة:
دل قوله ﷺ: " ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل " على أن هذا الخبر ورد في قتل الجماعة لواحد، فالحكم إذا ورد على سبب، لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجا من ذلك الحكم٤.
والإجماع: وقد دل عليه:
ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة أو

١ انظر: الحاوي ١٢/٢٧.
٢ انظر: بداية المجتهد ٢/٤٠٠.
٣ تقدم تخريجه في صفحة ١٩-٢٠.
٤ انظر: الحاوي ١٢/٢٧.

1 / 363