41

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بانعقاد الولاية بالمباشرة: أنها تدل على القبول المسبق، وإن لم يصربه به؛ لأنها لو لم توجد الموافقة لما حصل الإقدام على المباشرة. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المباشرة ليست هي الموافقة، ولكنها دليل عليها كما تقدم في الترجيح. الأمر الثاني: فورية القبول: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان المولى حاضرًا. ٢ - إذا كان الولى غائبًا. الجانب الأوّل: فورية القبول إذا كان المولى حاضرا: وفيه جزءان هما: ١ - صور الحضور. ٢ - الفورية. الجزء الأوّل: صور الحضور: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الصور. ٢ - توجيه الحضور فيها. الجزئية الأولى: بيان الصور: من صور حضور المولى في مجلس المولِّي ما يأتي: ١ - أن يكونا في مجلس واحد حقيقة. ٢ - أن تكون التولية بالهاتف. ٣ - أن تكون التولية بالانترنت.

1 / 44