40

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في انعقاد ولاية القضاء بمباشرته قبل القبول القولي على قولين: القول الأوّل: أنها لا تنعقد. القول الثاني: أنها تنعقد. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بعدم انعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بما يلي: ١ - أن الشروع في العمل فرع لعقد الولاية فلا تنعقد؛ لأنَّ الفرع لا يكون شرطا في الأصل، ولا يوجد قبل تمامه. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بانعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بالقول بأن المباشرة متضمنة لسبق القول، وإن لم يصرح به، وهو كاف؛ لأنَّ المقصود القبول وليس الصيغة التي يتم بها. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

1 / 43