184

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الثانية: أمثلة الصداق:
من أمثلة الصداق بالمجهول ما يأتي:
١ - جعل الصداق فلة من فلل.
٢ - جعل الصداق قطعة أرض من مخطط.
٣ - جعل الصداق سيارة من سيارات.
الجزئية الثالثة: أمثلة عوض الخلع:
من أمثلة عوض الخلع ما يأتي:
١ - جعل عوض الخلع أمة من إماء الزوجة.
٢ - جعل عوض الخلع سيارة من سيارات الزوجة.
٣ - جعل عوض الخلع قطعة من مخطط.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه قبول الدعوى بما ذكر من غير تحرير: أنها تصح بالمجهول.
الأمر الثاني: الفرق بين القبول والسماع:
الفرق بين قبول الدعوى وسماعها: أن القبول: هو تسجيل الدعوى قضية وإعطاؤها موعدا للسماع، والسماع هو الدخول في موضوع الدعوى وسماع ما عند الخصوم والنظر في الحكم.
المسألة الثانية: العلم بالمدعى به:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
العلم بالمدعى به شرط لسماع الدعوى فلا تسمع بمجهول سوى ما تقدم.

1 / 187